Misbah Library
الاستبصار 1 ١٩٠

665 - 6 روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .

666 - 7 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله .

667 - 8 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه ١ من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس . فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال : الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر بالرجاسة .

668 - 9 وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه . وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :

669 - 10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن

(١)يمجه : مج الرجل الماء رمى به .
** - 665 - 666 - 667 - التهذيب ج 1 ص 79 .
*- 669 التهذيب ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 113 .

:  · /istibsar/1/190/