في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
31 - 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال : توضأ به ١ وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا .
32 - 3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السلام قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ .
33 - 4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه .
34 - 5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا . فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي ٢ بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :
35 - 6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
:
· /istibsar/1/17/