Misbah Library
الاستبصار 1 ١٧

في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .

31 - 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال : توضأ به ١ وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا .

32 - 3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السلام قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ .

33 - 4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه .

34 - 5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا . فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي ٢ بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :

35 - 6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن

(١)في ب ( منه ) .
(٢)في ج ( الوضوء ) .
** - 31 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه " قال يتوضأ منه " الكافي ج 1 ص 4 وفيه ( لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب ) . - 32 - التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 باختلاف في اللفظ .
*- 33 - التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 وفيه بعد ( يشرب من سؤرها ) قال : نعم ولا يتوضأ منه ) - 34 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( من فضل وضوء الحائض ) .
*- 35 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( ولا أحب ان تتوضأ منه ) .

:  · /istibsar/1/17/