الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها .
96 - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا
556 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة .
557 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين .
558 - 3 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
559 - 4 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل ؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
560 - 5 ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
:
· /istibsar/1/161/