Misbah Library
الاستبصار 1 ١٢٣

مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :

416 - 9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه .

417 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك .

418 - 11 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير .

74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

419 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه .

420 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر .

** - 416 - 417 - التهذيب ج 1 ص 38 الكافي ج 1 ص 7 .
*- 418 - التهذيب ج 1 ص 39 .
*- 419 - 420 - التهذيب ج 1 ص 37 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 14 .

:  · /istibsar/1/123/