ابن عدي في الکامل. وأخرجه البيهقي في سننه (2 / 229) من أربعة طرق ، وذکره القسطلاني في إرشاد الساري (1 / 389).
6 - أخرج الدارقطني في سننه ١ (ص 85) ، والبيهقي في سننه (2 / 229) من طريق أبي أيّوب مرفوعاً : «ما فوق الرکبتين من العورة وما أسفل من السرّة من العورة». وذکره الزيلعي في نصب الراية (1 / 297).
هذه الأحاديث أخذها الأعلام أئمّة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أنّ الفخذ عورة ، وهو رأي أکثر العلماء کما قال النووي ٢ ، والجمهور کما قاله القسطلاني والشوکاني ٣ ، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٤ (1 / 111) : ذهب مالک والشافعي إلى أنّ حدّ العورة من الرجل ما بين السرّة إلى الرکبة ، وکذلک قال أبو حنيفة. وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلک أثران متعارضان کلاهما ثابت ، أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الفخذ عورة» ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه ، ثمّ ذکر قول البخاري المذکور.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري ٥ (1 / 389) : قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالک في أصحّ أقواله ، والشافعي وأحمد في أصحّ روايتيه ، وأبو يوسف ومحمد : الفخذ عورة. وذهب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روايتيه ، 3.
:
· /ghadir/9/385/