Misbah Library
الغدير 9 ٣٨٥

ابن عدي في الکامل. وأخرجه البيهقي في سننه ⁦(2 / 229)⁩ من أربعة طرق ، وذکره القسطلاني في إرشاد الساري ⁦(1 / 389)⁩.

6 - أخرج الدارقطني في سننه ١ (ص 85) ، والبيهقي في سننه ⁦(2 / 229)⁩ من طريق أبي أيّوب مرفوعاً : «ما فوق الرکبتين من العورة وما أسفل من السرّة من العورة». وذکره الزيلعي في نصب الراية ⁦(1 / 297)⁩.

هذه الأحاديث أخذها الأعلام أئمّة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أنّ الفخذ عورة ، وهو رأي أکثر العلماء کما قال النووي ٢ ، والجمهور کما قاله القسطلاني والشوکاني ٣ ، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٤ ⁦(1 / 111)⁩ : ذهب مالک والشافعي إلى أنّ حدّ العورة من الرجل ما بين السرّة إلى الرکبة ، وکذلک قال أبو حنيفة. وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلک أثران متعارضان کلاهما ثابت ، أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الفخذ عورة» ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه ، ثمّ ذکر قول البخاري المذکور.

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ٥ ⁦(1 / 389)⁩ : قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالک في أصحّ أقواله ، والشافعي وأحمد في أصحّ روايتيه ، وأبو يوسف ومحمد : الفخذ عورة. وذهب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روايتيه ، 3.

(١)سنن الدارقطني : 1 / 230 ح 5.
(٢)فتح الباري : 1 / 382 ⁦[1 / 481]⁩ ، نيل الأوطار : 2 / 49 ⁦[2 / 70]⁩. (المؤلف) [وانظر شرح صحيح مسلم للنووي : 9 / 219].
(٣)إرشاد الساري : 1 / 389 ⁦[2 / 33]⁩ ، نيل الأوطار : 2 / 50 ⁦[2 / 71]⁩. (المؤلف)
(٤)بداية المجتهد : 1 / 117.
(٥)إرشاد الساري : 2 / 33.

:  · /ghadir/9/385/