Misbah Library
الغدير 8 ٣٠٩

وقد أصفق على ذلک أئمّة أهل البيت من ولده ، وهم عترته صلى الله عليه وآله وسلم أعدال الکتاب وأبوهم سيّدهم ، وقولهم حجّة في کلّ باب.

وبهذه تعرف مقدار ما قد يعزى إلى أمير المؤمنين عليه السلام من موافقته لعثمان في رأيه الشاذّ عن الکتاب والسنّة وقوله : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية وحاشاه عليه السلام من أن يختلف رأيه في حکم من أحکام الله ، غير أنّ رماة القول على عواهنه راقهم أن يهون على الأُمّة خطب عثمان فکذبوا عليه صلوات الله عليه واختلقوا عليه ، قال الجصّاص في أحکام القرآن ١ ⁦(2 / 158)⁩ : قد روى إياس بن عامر أنّه قال لعليّ : إنّهم يقولون : إنّک تقول : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. فقال : «کذبوا».

ومن السنّة للمجمعين ما استدل به على الحرمة ابن نجيم في البحر الرائق ⁦(3 / 95)⁩ ، وملک العلماء في بدائع الصنائع ⁦(2 / 264)⁩ وغيرهما من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعنّ ماءه في رحم أُختين».

المورد الثاني : هل هناک ما يخصّص الحرمة المستفادة من القرآن بالنسبة إلى ملک اليمين؟ يدّعي عثمان ذلک فقال : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. ولم يعيّن الآية المحلّلة کما يعيّنها غيره من السلف ، نعم ؛ أخرج عبد الرزّاق ٢ وابن أبي شيبة ٣ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طريق ابن مسعود ؛ أنّه سُئل عن الرجل يجمع بين الأُختين الأمتين فکرهه ، فقيل : يقول الله تعالى : (إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ). فقال : وبعيرک أيضاً ممّا ملکت يمينک. وفي لفظ ابن حزم : إنّ حملک ممّا ملکت يمينک ٤. ف)

(١)أحکام القرآن : 2 / 130.
(٢)المصنّف : 7 / 193 ح 12742.
(٣)مصنّف ابن أبي شيبة : 3 / 306 ح 3 باب 50 من کتاب النکاح.
(٤)المحلّی لابن حزم : 9 / 524 ، تفسير ابن کثير : 1 / 472 ، الدرّ المنثور : 2 / 137 ⁦[2 / 476]⁩ نقلاً عن الحفّاظ المذکورين. (المؤلف)

:  · /ghadir/8/309/