من خراسان وکرمان. أخرجه البخاري ١ ترجمةً.
قال الأميني : إنّ الذي ثبت في الإحرام بالحجّ أو العمرة أنّ هذه المواقيت حدّ للأقلّ من مدى الإحرام ، بمعنى أنّه لا يعدوها الحاجّ وهو غير محرم ، وأمّا الإحرام قبلها من أيّ البلاد شاء أو من دويرة أهل المحرم ، فإن عقده باتّخاذ ذلک المحلّ ميقاتاً فلا شکّ أنّه بدعة محرّمة کتأخيره عن المواقيت ، وأمّا إذا جيء به للاستزادة من العبادة عملاً بإطلاقات الخير والبرّ ، أو شکراً على نعمة ، أو لنذر عقده المحرم فهو کالصلاة والصوم وبقيّة القرب للشکر أو بالنذر أو لمطلق البرّ ، تشمله کلّ من أدلّة هذه العناوين ولم يرد عنه نهي من الشارع الأقدس ، وإنّما المأثور عنه وعن أصحابه ما يلي :
1 - أخرج أئمّة الحديث ؛ بإسنادٍ صحيح من طريق الأخنسي ، عن أُمّ حکيم ، عن أُم سلمة مرفوعاً : «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجّة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه». قال الأخنسي : فرکبت أُمُّ حکيم عند ذلک الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت منه بعمرة.
وفي لفظ أبي داود والبيهقي والبغوي : «من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». أو : «وجبت له الجنّة» وفي لفظ : «ووجبت له الجنّة».
وفي لفظ ابن ماجة : «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له».
وفي لفظ له أيضاً : «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس کانت له کفّارة لما قبلها من الذنوب». قالت : فخرجت أُمّي ٢ من بيت المقدس بعمرة. م.
:
· /ghadir/8/297/