قال إسحاق ، واحتجّوا بحديث ابن جثامة. انتهی.
ويعتضد رأي الإمام عليه السلام ومن تبعه بالسنّة الشريفة الثابتة بما ورد في الصحاح والمسانيد ، وإليک جملة منه :
1 - عن ابن عبّاس قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال : «إنّا حُرُم»؟ قال : نعم.
وفي لفظ : قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عبّاس يستذکره : کيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ قال : نعم أهدى له رجل عضواً من لحم صيد فردّه وقال : «إنّا لا نأکل إنّا حُرم».
وفي لفظ مسلم ١ : إنّ زيد بن أرقم قدم فأتاه ابن عبّاس رضي الله عنه فاستفتاه في لحم الصيد فقال : أُتي رسول الله بلحم صيد وهو محرم فردّه.
راجع ٢ صحيح مسلم (1 / 450) سنن أبي داود (1 / 291) ، سنن النسائي (5 / 184) ، سنن البيهقي (5 / 194) ، المحلّى لابن حزم (7 / 250) وقال. رويناه من طرق کلّها صحاح.
2 - عن الصعب بن جثامة قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بالأبواء أو بودان ٣ وأهديت له لحم حمار وحش فردّه عليّ ، فلمّا رأى في وجهي الکراهية قال : «إنّه ليس بنا ردّ عليک ولکنّنا حُرم». ف)
:
· /ghadir/8/272/