Misbah Library
الغدير 8 ٢٧٢

قال إسحاق ، واحتجّوا بحديث ابن جثامة. انتهی.

ويعتضد رأي الإمام عليه السلام ومن تبعه بالسنّة الشريفة الثابتة بما ورد في الصحاح والمسانيد ، وإليک جملة منه :

1 - عن ابن عبّاس قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال : «إنّا حُرُم»؟ قال : نعم.

وفي لفظ : قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عبّاس يستذکره : کيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ قال : نعم أهدى له رجل عضواً من لحم صيد فردّه وقال : «إنّا لا نأکل إنّا حُرم».

وفي لفظ مسلم ١ : إنّ زيد بن أرقم قدم فأتاه ابن عبّاس رضي الله عنه فاستفتاه في لحم الصيد فقال : أُتي رسول الله بلحم صيد وهو محرم فردّه.

راجع ٢ صحيح مسلم ⁦(1 / 450)⁩ سنن أبي داود ⁦(1 / 291)⁩ ، سنن النسائي ⁦(5 / 184)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(5 / 194)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(7 / 250)⁩ وقال. رويناه من طرق کلّها صحاح.

2 - عن الصعب بن جثامة قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بالأبواء أو بودان ٣ وأهديت له لحم حمار وحش فردّه عليّ ، فلمّا رأى في وجهي الکراهية قال : «إنّه ليس بنا ردّ عليک ولکنّنا حُرم». ف)

(١)کذا في سنن البيهقي. والموجود في صحيح مسلم هو اللفظ الذي قبله.
(٢)صحيح مسلم : 3 / 23 ح 55 کتاب الحج ، سنن أبي داود : 2 / 170 ح 1850 ، السنن الکبرى : 2 / 370 ح 3803 - 3804.
(٣)ودان بفتح الواو قرية جامعة بين مکة والمدينة ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال من الجحفة ، ومنها الصعب بن جثامة. معجم البلدان ⁦[5 / 365]⁩. (المؤلف)

:  · /ghadir/8/272/