- 14 -
رأي الخليفة في صلاة المسافر
أخرج أبو عبيد في الغريب ١ وعبد الرزّاق ٢ والطحاوي وابن حزم عن أبي المهلّب ، قال کتب عثمان : أنّه بلغني أنّ قوماً يخرجون إمّا لتجارة أو لجباية أو لحشريّة ٣ يقصرون الصلاة وإنّما يقصر الصلاة من کان شاخصاً أو بحضرة عدوّ.
ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي : کتب عثمان إلى بعض عمّاله : أنّه لا يصلّي الرکعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر ، إنّما يصلي الرکعتين من معه الزاد والمزاد.
وفي لفظ ابن حزم : إنّ عثمان کتب إلى عمّاله : لا يصلّي الرکعتين جابٍ ولا تاجر ولا تان ٤ ، إنّما يصلّي الرکعتين ... إلخ.
وفي لسان العرب : في حديث عثمان رضي الله عنه أنّه قال : لا يغرّنکم جشرکم من صلاتکم فإنّما يقصر الصلاة من کان شاخصاً أو يحضره عدوّ. قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى ، ويبيتون مکانهم ولا يأوون إلى البيوت ٥.
وفي هامش سنن البيهقي (3 / 137) : شاخصاً : يعني رسولاً في حاجة ، وفي النهاية ٦ : شاخصاً : أي مسافراً ومنه حديث أبي أيوب : فلم يزل شاخصاً في سبيل الله. 1.
:
· /ghadir/8/265/