Misbah Library
الغدير 8 ٢٦٥

- 14 -

رأي الخليفة في صلاة المسافر

أخرج أبو عبيد في الغريب ١ وعبد الرزّاق ٢ والطحاوي وابن حزم عن أبي المهلّب ، قال کتب عثمان : أنّه بلغني أنّ قوماً يخرجون إمّا لتجارة أو لجباية أو لحشريّة ٣ يقصرون الصلاة وإنّما يقصر الصلاة من کان شاخصاً أو بحضرة عدوّ.

ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي : کتب عثمان إلى بعض عمّاله : أنّه لا يصلّي الرکعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر ، إنّما يصلي الرکعتين من معه الزاد والمزاد.

وفي لفظ ابن حزم : إنّ عثمان کتب إلى عمّاله : لا يصلّي الرکعتين جابٍ ولا تاجر ولا تان ٤ ، إنّما يصلّي الرکعتين ... إلخ.

وفي لسان العرب : في حديث عثمان رضي الله عنه أنّه قال : لا يغرّنکم جشرکم من صلاتکم فإنّما يقصر الصلاة من کان شاخصاً أو يحضره عدوّ. قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى ، ويبيتون مکانهم ولا يأوون إلى البيوت ٥.

وفي هامش سنن البيهقي ⁦(3 / 137)⁩ : شاخصاً : يعني رسولاً في حاجة ، وفي النهاية ٦ : شاخصاً : أي مسافراً ومنه حديث أبي أيوب : فلم يزل شاخصاً في سبيل الله. 1.

(١)غريب الحديث : 3 / 419.
(٢)المصنّف : 2 / 521 ح 4282.
(٣)کذا في النسخ بالمهملة ، والصحيح کما يأتي : الجشر بالمعجمة. (المؤلف)
(٤)التناية : هي الفلاحة والزراعة. نهاية ابن الأثير ⁦[1 / 199]⁩. (المؤلف)
(٥)سنن البيهقي : 3 / 137 ، المحلّی لابن حزم : 5 / 1 [مسألة 513]. نهاية ابن الأثير : 2 / 325 ⁦[1 / 273]⁩ ، لسان العرب : 5 / 207 ⁦[2 / 287]⁩ ، کنز العمّال : 4 / 239 [8 / 235 ح 22704] ، تاج العروس : 3 / 100 و 4 / 401. (المؤلف)
(٦)النهاية في غريب الحديث والأثر : 2 / 451.

:  · /ghadir/8/265/