سنن البيهقي (2 / 38 ، 39 ، 40 ، 159 ، 167) ، مصابيح السنّة (1 / 57).
3 - عن أبي هريرة قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي : لا صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الکتاب. فما زاد.
أخرجه ١ أحمد في المسند (2 / 428) ، الترمذي في صحيحه (1 / 42) ، أبو داود في سننه (1 / 130) ، البيهقي في سننه (2 / 37 ، 59) ، والحاکم في المستدرک (1 / 239) وقال : صحيح لا غبار عليه.
4 - عن عائشة مرفوعاً : «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج».
أخرجه ٢ أحمد في مسنده (6 / 142 ، 275) ، وابن ماجة في سننه (1 / 277). ويوجد في کنز العمّال (4 / 95 ، 96) من طريق عائشة ، وابن عمر ، وعليّ ، وأبي أمامة نقلاً عن أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والخطيب ، وابن حبّان ، وابن عساکر ، وابن عدي.
5 - عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ في کلّ رکعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها» ٣. صحيح الترمذي (1 / 32) ، سنن ابن ماجة (1 / 277) ، کنز العمّال (5 / 95).
6 - عن أبي سعيد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الکتاب وبما تيسّر ٤1.
:
· /ghadir/8/250/