Misbah Library
الغدير 8 ٢٢٨

5 - أبو يوسف القاضي : قال البخاري : ترکوه ، وعن المبارک : أنّه وهّاه. وعن يزيد بن هارون : لا تحلّ الرواية عنه. وقال الفلاس : صدوق کثير الخطأ. إلى آخر ما مرّ من ترجمته في هذا الجزء (ص 30 ، 31).

6 - غورک السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدّا ، وذکره الذهبي في الميزان ١.

ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار. وذکرها الذهبي في الميزان ٢ ⁦(2 / 323)⁩ فقال : ضعّف الدارقطني الليث وغيره في إسناده.

على أنّ الرواية خالية عن التفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزکاة في ذکور الخيل ولو کثرت ، ووجوبها إن کانت إناثا ، أو إناثا وذکوراً. إلى آخر ما تقوّل به.

3 - أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعاً في حديث طويل قال : فلا أعرفنّ أحدکم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملک لک من الله شيئاً قد بلّغت. ولا أعرفنّ أحدکم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملک لک من الله شيئاً. الحديث.

استدلّ به على وجوب الزکاة في الخيل ابن الترکماني المارديني في الجوهر النقيّ ذيل سنن البيهقي ⁦(4 / 120)⁩. وقال : فدلّ على وجوب الزکاة في هذه الأنواع. انتهی. 4.

(١)راجع ميزان الاعتدال : 2 / 323 ، 360 [3 / 337 ، 420 رقم 6672 ، 6994] ، لسان الميزان : 1 / 192 ، 441 و 4 / 421 ، 493 و 5 / 401 و 6 / 300 [1 / 205 رقم 607 ، ص 492 رقم 1377 و 4 / 490 رقم 6503 ، ص 585 رقم 6779 و 5 / 454 رقم 8094 و 6 / 368 رقم 9319]. (المؤلف)
(٢)ميزان الاعتدال : 3 / 420 رقم 6994.

:  · /ghadir/8/228/