5 - أبو يوسف القاضي : قال البخاري : ترکوه ، وعن المبارک : أنّه وهّاه. وعن يزيد بن هارون : لا تحلّ الرواية عنه. وقال الفلاس : صدوق کثير الخطأ. إلى آخر ما مرّ من ترجمته في هذا الجزء (ص 30 ، 31).
6 - غورک السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدّا ، وذکره الذهبي في الميزان ١.
ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار. وذکرها الذهبي في الميزان ٢ (2 / 323) فقال : ضعّف الدارقطني الليث وغيره في إسناده.
على أنّ الرواية خالية عن التفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزکاة في ذکور الخيل ولو کثرت ، ووجوبها إن کانت إناثا ، أو إناثا وذکوراً. إلى آخر ما تقوّل به.
3 - أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعاً في حديث طويل قال : فلا أعرفنّ أحدکم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملک لک من الله شيئاً قد بلّغت. ولا أعرفنّ أحدکم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملک لک من الله شيئاً. الحديث.
استدلّ به على وجوب الزکاة في الخيل ابن الترکماني المارديني في الجوهر النقيّ ذيل سنن البيهقي (4 / 120). وقال : فدلّ على وجوب الزکاة في هذه الأنواع. انتهی. 4.
:
· /ghadir/8/228/