صحيح مسلم (1 / 258) ، مسند أحمد (1 / 355) ، سنن ابن ماجة (1 / 330) ، سنن النسائي (3 / 119) ، سنن البيهقي (3 / 135) ، أحکام القرآن للجصّاص (2 / 307 ، 310) ، المحلّى لابن حزم (4 / 271) فقال : ورويناه أيضاً من طريق حذيفة ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وابن عمر کلّهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد في غاية الصحّة.
تفسير القرطبي (5 / 352) ، تفسير ابن جزي (1 / 155) ، زاد المعاد لابن القيّم هامش شرح الزرقاني (2 / 221) ، مجمع الزوائد (2 / 154) من طريق أبي هريرة.
5 - عن عائشة قالت : فرضت الصلاة رکعتين رکعتين في الحضر والسفر فأُقرّت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر.
وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري : فرضت الصلاة رکعتين ، ثمّ هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت أربعاً ، وترکت صلاة السفر على الأولى.
وفي لفظ أحمد : کان أوّل ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة رکعتان رکعتان إلاّ المغرب فإنّها کانت ثلاثة ، ثمّ أتمّ الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في الحضر ، وأقرّ الصلاة على فرضها الأوّل في السفر.
راجع ١ : صحيح البخاري (1 / 159 و 2 / 105 و 5 / 172) ، صحيح مسلم (1 / 257) ، موطّأ مالک (1 / 124) ، سنن أبي داود (1 / 187) ، کتاب الأم للشافعي (1 / 159) أحکام القرآن للجصّاص (2 / 310) ، سنن البيهقي (3 / 135) ، المحلّى (4 / 265) ، زاد المعاد (2 / 21) ، تفسير القرطبي (5 / 352 ، 358). 6.
:
· /ghadir/8/163/