قائماً. قال : «ليتکلّم وليستظلّ وليجلس وليتمّ صومه» ١.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «لا نذر إلاّ فيما يُبتغى به وجه الله تعالى» ٢.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «النذر نذران ، فمن کان نذره في طاعة الله فذلک لله وفيه الوفاء ، ومن کان نذره في معصية الله فذلک للشيطان ولا وفاء فيه» ٣.
أوَليس من شرط انعقاد النذر على هذا الرجحان في متعلّقه وکونه ممّا يُبتغى به وجه الله ليکون مقرّباً إليه سبحانه زلفى ، فيصحّ للناذر أن يقول : لله عليّ کذا؟ فأيّ رجحان في ضرب المرأة الأجنبيّة الدفّ بين يدي الرجل الأجنبيّ وفي غنائها ورقصها أمامه؟ إلاّ أن يقول القائل : إنّ تلک الجارية أو مسجد النبيّ الأعظم أباحا تلکم المحظورات. أو الغلوّ في الفضائل - فضائل الخليفة - أباح أن تستساغ.
رأي عمر في الغناء
إن تعجب فعجب أنّ هذه المهازئ تشعر بکراهة عمر للغناء وقد عدّه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤ (5 / 160) نقلاً عن کتاب التمهيد لأبي عمر صاحب الاستيعاب ممّن ذهب إلى إباحته في عداد عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد الله بن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن العاصي ، والنعمان بن بشير ، وحسّان بن ثابت. 2.
:
· /ghadir/8/116/