الطائفة الثالثة :
عن الباهلي مرفوعاً : «صم شهر الصبر ، وثلاثة أيّام بعده ، وصم أشهر الحرم».
وفي لفظ آخر له : «صم من الحرُم واترک ، صم من الحرُم واترک ، صُم من الحُرم واترک».
وفي لفظ ثالث له : «صُم من الأشهر الحرُم واترک». قالها ثلاثاً.
أخرجه ١ أبو داود في سننه (1 / 381) ، وابن ماجة في سننه (1 / 530) ، والبيهقي في سننه (4 / 292) ، ويوجد في المواهب اللدنيّة ، وشرح المواهب للزرقاني (8 / 127).
2 - عن أنس مرفوعاً : «من صام ثلاثة أيّام من شهر حرام : الخميس ، والجمعة والسبت کتب له عبادة سنتين».
أخرجه الطيالسي والأزدي والغزالي في إحياء العلوم ٢ (1 / 244) ، وحکاه عن الطيالسي السيوطي في الجامع الصغير ٣ وحسّنه.
3 - ذکر أبو داود في سننه ٤ : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرُم ، ورجب أحدها.
وحکاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنيّة ٥ ، والنووي في شرح 5.
:
· /ghadir/6/407/