Misbah Library
الغدير 6 ٣٩٥

رواه البزّار والطبراني ١ في الکبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح کما في مجمع الزوائد ⁦(4 / 4)⁩.

7 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، مرفوعاً : «لا تعمل المطيّ إلاّ إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيلياء». أو : «بيت المقدس». يشکّ أيّهما قال. بغية الوعاة ٢ (ص 444).

8 - عن ميمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قالت : قلت : يا رسول الله أَفتِنا في بيت المقدس. قال : «أرض المحشر والمنشر ، ائتوه فصّلوا فيه فإنّ صلاةً فيه کألف صلاة في غيره». قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه؟ قال : «فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن فعل ذلک فهو کمن أتاه».

أخرجه ابن ماجة في سننه ٣ ⁦(1 / 429)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(2 / 441)⁩.

هذه جملة ممّا ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة ، وقد أسرى المولى سبحانه بعبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وکانت الصحابة تقصدها للصلاة في مسجدها کما في مجمع الزوائد ⁦(4 / 4)⁩ ، وأفرد الحافظ ابن عساکر کتاباً فيه وأسماه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى.

وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإنّ شدّ الرحال إلى أيّ من المساجد يکون من المباحات الأوّلية التي لم يرد عنها نهي ، فما معنى الإرهاب بالدرّة في مثلها؟ مع أنّ من يمّم مسجداً للصلاة فيه يُحاسَب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده کما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه ٤ ⁦(1 / 184)⁩. نعم ؛ کأنّ الخليفة 3.

(١)المعجم الکبير : 22 / 366 ح 919 ، المعجم الأوسط : 6 / 51 ح 5106.
(٢)بغية الوعاة : 2 / 401 رقم 9.
(٣)سنن ابن ماجة : 1 / 451 ح 1407.
(٤)سنن الترمذي : 2 / 499 ح 603.

:  · /ghadir/6/395/