أخرجه ١ أبو داود في سننه (2 / 128) ، وأحمد في المسند (1 / 53) ، والنسائي في السنن (8 / 287) ، والطبري في تفسيره (7 / 22) ، والبيهقي في سننه (8 / 285) ، والجصّاص في أحکام القرآن (2 / 245) ، والحاکم في المستدرک (2 / 278) ، وصحّحه وأقرّه الذهبي في تلخيصه ، والقرطبي في تفسيره (5 / 200) ، وابن کثير في تفسيره (1 / 255 ، 500 و 2 / 92) نقلاً عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعليّ بن المديني وقال : قال عليّ بن المديني : إسناد صالح صحيح ، وذکر تصحيح الترمذي وقرّره.
ويوجد في تيسير الوصول (1 / 124) ، وتفسير الخازن (1 / 513) ، وتفسير الرازي (3 / 458) ، وفتح الباري (8 / 225) ، والدرّ المنثور (1 / 252) نقلاً عن ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحّاس في ناسخه ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاکم ، والبيهقي ، والضياء المقدسي في المختارة.
3 - عن سعيد بن جبير : کان الناس على أمر جاهليّتهم حتى يُؤمروا أو يُنهوا ، فکانوا يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت : (يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجل ٢ ، فتقدّم يصلّي ف)
:
· /ghadir/6/356/