أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول ، فقال له أُبيّ : ليس لک ذلک قد لبسهنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبسناهنّ في عهده.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ١ (5 / 143) ، وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 246) نقلاً عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه ٢ (3 / 33) نقلاً عن أحمد ، وفي الدرِّ المنثور ٣ (1 / 216) نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد ، ولفظه :
إنّ عمر بن الخطّاب همَّ أن ينهى عن متعة الحجِّ ؛ فقام إليه أُبيّ بن کعب فقال : ليس ذلک لک قد نزل بها کتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزل عمر.
وذکره ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد ٤ (1 / 220) من طريق عليِّ بن عبد العزيز البغوي ولفظه :
إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الکعبة وقال : الکعبة غنيّة عن ذلک المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال أُبيُّ بن کعب : قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانيّة فلم ينهَ عنها وقد علم أنّها تُصبَغ بالبول ، وقد تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهَ عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً.
11 - أخرج البخاري في صحيحه ، عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : سألت 3.
:
· /ghadir/6/286/