Misbah Library
الغدير 6 ٢٨٦

أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول ، فقال له أُبيّ : ليس لک ذلک قد لبسهنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبسناهنّ في عهده.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ١ ⁦(5 / 143)⁩ ، وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ⁦(3 / 246)⁩ نقلاً عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه ٢ ⁦(3 / 33)⁩ نقلاً عن أحمد ، وفي الدرِّ المنثور ٣ ⁦(1 / 216)⁩ نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد ، ولفظه :

إنّ عمر بن الخطّاب همَّ أن ينهى عن متعة الحجِّ ؛ فقام إليه أُبيّ بن کعب فقال : ليس ذلک لک قد نزل بها کتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزل عمر.

وذکره ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد ٤ ⁦(1 / 220)⁩ من طريق عليِّ بن عبد العزيز البغوي ولفظه :

إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الکعبة وقال : الکعبة غنيّة عن ذلک المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال أُبيُّ بن کعب : قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانيّة فلم ينهَ عنها وقد علم أنّها تُصبَغ بالبول ، وقد تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهَ عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً.

11 - أخرج البخاري في صحيحه ، عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : سألت 3.

(١)مسند أحمد : 6 / 173 ح 20776.
(٢)کنز العمّال : 5 / 167 ح 12487.
(٣)الدرّ المنثور : 1 / 521.
(٤)زاد المعاد : 1 / 213.

:  · /ghadir/6/286/