صورة أخرى :
سُئل عبد الله بن عمر عن متعة الحجّ ، قال : هي حلال. فقال له السائل : إنّ أباک قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن کان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمر أبي تتبّع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١.
صورة ثالثة :
قال سالم : سُئل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها ، فقيل له : إنّک تخالف أباک. قال : إنّ أبي لم يقل الذي تقولون إنّما قال : أفردوا العمرة من الحجّ ، أي أنّ العمرة لا تتمّ في شهور الحجّ إلاّ بهدي وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحجّ فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلّها الله عزّ وجلّ وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : فإذا أکثروا عليه قال : أفکتاب الله عزّ وجلّ أحقُّ أن يُتّبع أم عمر؟ السنن الکبرى (5 / 21)
صورة رابعة :
قال سالم : کان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزّ وجلّ من الرخصة في التمتّع وسنّ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيقول ناس لعبد الله بن عمر : کيف تخالف أباک وقد نهي عن ذلک؟ فيقول لهم عبد الله : ويلکم! ألا تتّقون الله؟ أرأيتم إن کان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلک يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرِّمون وقد أحلّه الله وعمل به ف)
:
· /ghadir/6/284/