Misbah Library
الغدير 6 ٢٦٠

العصر والمغرب ، وقد أحسن ١.

قال الأميني : عجباً من فقه الخليفة حيث يردع بالدرّة عن صلاة ثبت من السنّة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاّها وما ترکها بعد العصر قطّ ، کما ورد في الصحاح وأخبرت به عائشة ٢ وقالت : والذي ذهب به ما ترکهما حتى لقي الله ، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة ، وکان يصلّي کثيراً من صلاته قاعداً - تعني رکعتين بعد العصر -. وقالت : ما ترک النبيّ السجدتين بعد العصر عندي قطّ. وقالت : لم يکن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرّا ولا علانية ، وقالت : ما کان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلاّ صلّى رکعتين.

وفي لفظ البيهقي ؛ قال أيمن : إنّ عمر کان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت : صدقت ولکن کان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يصلّيهما.

وفي تعليق الإجابة للزرکشي (ص 91) نقلاً عن أبي منصور البغدادي في استدراکه من طريق أبي سعيد الخدري ، قال : کان عمر يضرب عليهما رءوس الرجال - يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب ف)

(١)صحيح مسلم : 1 / 310 [2 / 247 ح 302 کتاب صلاة المسافرين] ، مسند أحمد : 4 / 102 ، 115 [5 / 71 ح 16496 ، و 91 ح 16588] ، موطّأ مالک : 1 / 90 [1 / 221 ح 50 کتاب القرآن] ، الإجابة للزرکشي : ص 91 ، 92 [ص 83 - 84] ، مجمع الزوائد : 2 / 222 ، تيسير الوصول : 2 / 295 [2 / 354 ح 7] ، فتح الباري : 2 / 51 و 3 / 82 [2 / 64 و 3 / 105] ، کنز العمّال : 4 / 225 ، 226 [8 / 179 - 183 ح 22467 - 22470 ، 22472 ، 22473 ، 22475 ، 22480] ، شرح المواهب : 8 / 23 ، شرح الموطّأ للزرقاني : 1 / 398 [2 / 49 ح 519]. (المؤلف)
(٢)صحيح البخاري : [1 / 213 ح 565 - 568] ، صحيح مسلم : 1 / 309 ، 310 [2 / 246 - 247 ح 298 - 301] ، سنن أبي داود : 1 / 201 [2 / 25 ح 1279] ، سنن الدارمي : 1 / 334 ، سنن البيهقي : 2 / 458 ، تيسير الوصول : 2 / 295 [2 / 353 - 354 ح 1 - 6] ، فتح الباري : 2 / 51 ⁦[2 / 64]⁩. (المؤلف)

:  · /ghadir/6/260/