Misbah Library
الغدير 6 ٢٠٧

سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) ١. يعني نکاحاً فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يکون کذلک حکم التعريض بالقذف ، والمعنى الجامع بينهما أنّ التعريض لمّا کان فيه احتمال کان في حکم الضمير لوجود الاحتمال فيه. انتهی.

هذه کلّها کانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم ، غير أنّه کان يستشير الناس کائناً من کان في کلّ مشکلة ثمّ يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه.

- 44 -

رأي الخليفة في شجرة الرضوان

عن نافع قال : کان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلّون عندها ، فبلغ ذلک عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت ٢.

الطبقات الکبرى لابن سعد (ص 607) ، سيرة عمر لابن الجوزي (ص 107) ، شرح ابن أبي الحديد ⁦(3 / 122)⁩ ، السيرة الحلبية ⁦(3 / 29)⁩ ، فتح الباري لابن حجر ⁦(7 / 361)⁩ وقد صحّحه ، إرشاد الساري ⁦(6 / 337)⁩ وحکى تصحيح ابن حجر ، شرح المواهب للزرقاني ⁦(2 / 207)⁩ ، الدرّ المنثور ⁦(6 / 73)⁩ ، عمدة القاري ⁦(8 / 284)⁩ وقال : إسناد صحيح.

وذکره ابن أبي الحديد في شرحه ٣ ⁦(1 / 60)⁩ ولفظه : کان الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون الشجرة التي کانت بيعة الرضوان تحتها فيصلّون عندها ، فقال 3.

(١)البقرة : 235.
(٢)الطبقات الکبرى : 2 / 100 ، تاريخ عمر بن الخطّاب : ص 115 ، شرح نهج البلاغة : 12 / 101 خطبة 223 ، السيرة الحلبيّة : 3 / 25 ، فتح الباري : 7 / 448 ، إرشاد الساري : 9 / 231 ح 4165 ، الدرّ المنثور : 7 / 522 ، عمدة القاري : 17 / 220 ح 192.
(٣)شرح نهج البلاغة : 1 / 178 خطبة 3.

:  · /ghadir/6/207/