سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) ١. يعني نکاحاً فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يکون کذلک حکم التعريض بالقذف ، والمعنى الجامع بينهما أنّ التعريض لمّا کان فيه احتمال کان في حکم الضمير لوجود الاحتمال فيه. انتهی.
هذه کلّها کانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم ، غير أنّه کان يستشير الناس کائناً من کان في کلّ مشکلة ثمّ يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه.
- 44 -
رأي الخليفة في شجرة الرضوان
عن نافع قال : کان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلّون عندها ، فبلغ ذلک عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت ٢.
الطبقات الکبرى لابن سعد (ص 607) ، سيرة عمر لابن الجوزي (ص 107) ، شرح ابن أبي الحديد (3 / 122) ، السيرة الحلبية (3 / 29) ، فتح الباري لابن حجر (7 / 361) وقد صحّحه ، إرشاد الساري (6 / 337) وحکى تصحيح ابن حجر ، شرح المواهب للزرقاني (2 / 207) ، الدرّ المنثور (6 / 73) ، عمدة القاري (8 / 284) وقال : إسناد صحيح.
وذکره ابن أبي الحديد في شرحه ٣ (1 / 60) ولفظه : کان الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون الشجرة التي کانت بيعة الرضوان تحتها فيصلّون عندها ، فقال 3.
:
· /ghadir/6/207/