فقالت : إنّ صاحبک جاءني وزعم أنّک قد متّ فدفعتها إليه ، فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها وقال لها : ما أراک إلاّ ضامنة. فقالت : أنشدک الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلي عليّ بن أبي طالب. فرفعها إلى عليّ وعرف أنّهما قد مکرا بها ، فقال : «أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه؟» قال : بلى. قال : «فإنّ مالک عندنا اذهب فجئ بصاحبک حتى ندفعها إليکما» ، فبلغ ذلک عمر فقال : لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب. کتاب الأذکياء لابن الجوزي (ص 18) ، أخبار الظراف لابن الجوزي (ص 19) ، الرياض النضرة (2 / 197) ، ذخائر العقبى (ص 80) ، تذکرة سبط ابن الجوزي (ص 87) ، مناقب الخوارزمي (ص 60) ١.
- 29 -
الخليفة والکلالة
1 - عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : إنّ عمر بن الخطّاب خطب يوم الجمعة فذکر نبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلم وذکر أبا بکر فقال : ثمّ إنّي لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الکلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ما راجعته في الکلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : يا عمر ألا يکفيک آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ٢ وإنّی ٣ إن أعش أقضِ فيها - بقضاء - بقضيّة ف)
:
· /ghadir/6/181/