Misbah Library
الغدير 10 ٢٩٧

15 - عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعک أن تهلّ؟ فقد رأيت عمر في مکانک هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير.

سنن البيهقي ⁦(5 / 113)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(7 / 136)⁩.

16 - عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة.

المحلّى ⁦(7 / 136)⁩.

17 - عن مولانا عليّ أيضاً : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.

أخرجه مالک في الموطّأ ١ ⁦(1 / 247)⁩ وقال : وذلک الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذکره صاحب البحر الزخّار ⁦(3 / 342)⁩.

18 - عن عکرمة : کنت مع الحسين بن عليّ عليهما السلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة ٢.

هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى ⁦(7 / 135)⁩ : لا يقطع التلبية إلاّ مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالکاً قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالک ، وأنت سمعت قول مالک قُبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.

وقال في (ص 136) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان.

وقال ملک العلماء في البدائع ⁦(2 / 154)⁩ : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالک : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة. 6.

(١)موطّأ مالک : 1 / 338 ح 44.
(٢)المحلّی : 7 / 136.

:  · /ghadir/10/297/