15 - عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعک أن تهلّ؟ فقد رأيت عمر في مکانک هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير.
سنن البيهقي (5 / 113) ، المحلّى لابن حزم (7 / 136).
16 - عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة.
المحلّى (7 / 136).
17 - عن مولانا عليّ أيضاً : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.
أخرجه مالک في الموطّأ ١ (1 / 247) وقال : وذلک الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذکره صاحب البحر الزخّار (3 / 342).
18 - عن عکرمة : کنت مع الحسين بن عليّ عليهما السلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة ٢.
هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى (7 / 135) : لا يقطع التلبية إلاّ مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالکاً قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالک ، وأنت سمعت قول مالک قُبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.
وقال في (ص 136) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان.
وقال ملک العلماء في البدائع (2 / 154) : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالک : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة. 6.
:
· /ghadir/10/297/