Misbah Library
الغدير 10 ٢٩١

7 - في المدوّنة الکبرى ١ ⁦(1 / 72)⁩ : أنّ عمر بن عبد العزيز کتب إلى عمّاله يأمرهم أن يکبّروا کلّما خفضوا ورفعوا في الرکوع والسجود ، إلاّ في القيام من التشهّد بعد الرکعتين ، لا يکبّر حتى يستوي قائماً مثل قول مالک.

هذه سنّة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تکبير الصلوات عند کلّ هوي وانتصاب ، وبها أخذ الخلفاء ، وإليها ذهبت أئمّة المذاهب ، وعليها استقرّ الإجماع ، غير أنّ معاوية يقابلها بخلافها ، ويغيّرها برأيه ، ويتّخذ الأمويّون أُحدوثته سنّة متّبعة تجاه ما جاء به نبيّ الإسلام.

قال ابن حجر في فتح الباري ٢ ⁦(2 / 215)⁩ : استقرّ الأمر على مشروعيّة التکبير في الخفض والرفع لکلّ مصلٍّ ، فالجمهور على ندبيّة ما عدا تکبيرة الإحرام ، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب کلّه.

وقال في (ص 216) : أشار الطحاوي إلى أنّ الاجماع استقرّ على أنّ من ترکه فصلاته تامّة ٣ ، وفيه نظر لما تقدّم عن أحمد ، والخلاف في بطلان الصلاة بترکه ثابت في مذهب مالک ، إلاّ أن يريد إجماعاً سابقاً.

وقال النووي في شرح مسلم ٤ : اعلم أنّ تکبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنّة لو ترکه صحّت صلاته ، لکن فاتته الفضيلة وموافقة السنّة ، هذا مذهب العلماء کافّة إلاّ أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه : أنّ جميع التکبيرات واجبة.

وقال الشوکاني في نيل الأوطار ٥ ⁦(2 / 265)⁩ : حُکِى مشروعيّة التکبير في کلّ8.

(١)المدوّنة الکبرى : 1 / 70.
(٢)فتح الباري : 2 / 270 و 271.
(٣)شرح معاني الآثار : 1 / 228 ح 1366.
(٤)شرح صحيح مسلم : 4 / 98.
(٥)نيل الأوطار : 2 / 268.

:  · /ghadir/10/291/