7 - في المدوّنة الکبرى ١ (1 / 72) : أنّ عمر بن عبد العزيز کتب إلى عمّاله يأمرهم أن يکبّروا کلّما خفضوا ورفعوا في الرکوع والسجود ، إلاّ في القيام من التشهّد بعد الرکعتين ، لا يکبّر حتى يستوي قائماً مثل قول مالک.
هذه سنّة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تکبير الصلوات عند کلّ هوي وانتصاب ، وبها أخذ الخلفاء ، وإليها ذهبت أئمّة المذاهب ، وعليها استقرّ الإجماع ، غير أنّ معاوية يقابلها بخلافها ، ويغيّرها برأيه ، ويتّخذ الأمويّون أُحدوثته سنّة متّبعة تجاه ما جاء به نبيّ الإسلام.
قال ابن حجر في فتح الباري ٢ (2 / 215) : استقرّ الأمر على مشروعيّة التکبير في الخفض والرفع لکلّ مصلٍّ ، فالجمهور على ندبيّة ما عدا تکبيرة الإحرام ، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب کلّه.
وقال في (ص 216) : أشار الطحاوي إلى أنّ الاجماع استقرّ على أنّ من ترکه فصلاته تامّة ٣ ، وفيه نظر لما تقدّم عن أحمد ، والخلاف في بطلان الصلاة بترکه ثابت في مذهب مالک ، إلاّ أن يريد إجماعاً سابقاً.
وقال النووي في شرح مسلم ٤ : اعلم أنّ تکبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنّة لو ترکه صحّت صلاته ، لکن فاتته الفضيلة وموافقة السنّة ، هذا مذهب العلماء کافّة إلاّ أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه : أنّ جميع التکبيرات واجبة.
وقال الشوکاني في نيل الأوطار ٥ (2 / 265) : حُکِى مشروعيّة التکبير في کلّ8.
:
· /ghadir/10/291/