24 - من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليکم.
کتاب الأُمّ للشافعي ١ ، سنن البيهقي (5 / 279).
25 - من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد ٢ فقد أربى».
صحيح مسلم (5 / 45) ، سنن النسائي (7 / 278) ، سنن ابن ماجة (1 / 34) ٣.
26 - من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
سنن أبي داود ٤ (2 / 85) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في کتاب الأُمّ للشافعي ٥ (3 / 12).
وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره ٦ (5 / 349) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالکاً جعلهما صنفاً واحداً.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 195) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب 6.
:
· /ghadir/10/270/