Misbah Library
الغدير 10 ٢٧٠

24 - من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليکم.

کتاب الأُمّ للشافعي ١ ، سنن البيهقي ⁦(5 / 279)⁩.

25 - من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد ٢ فقد أربى».

صحيح مسلم ⁦(5 / 45)⁩ ، سنن النسائي ⁦(7 / 278)⁩ ، سنن ابن ماجة ⁦(1 / 34)⁩ ٣.

26 - من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».

سنن أبي داود ٤ ⁦(2 / 85)⁩ ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في کتاب الأُمّ للشافعي ٥ ⁦(3 / 12)⁩.

وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره ٦ ⁦(5 / 349)⁩ : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالکاً جعلهما صنفاً واحداً.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد ⁦(2 / 195)⁩ : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب 6.

(١)کتاب الأُمّ : 3 / 30.
(٢)کذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد.
(٣)صحيح مسلم : 3 / 400 ح 84 ، السنن الکبرى : 4 / 29 ح 6161 ، سنن ابن ماجة : 2 / 758 ح 2255.
(٤)سنن أبي داود : 3 / 248 ح 3349.
(٥)کتاب الأُمّ : 3 / 15.
(٦)الجامع لأحکام القرآن : 3 / 226.

:  · /ghadir/10/270/