Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٦٤

121 - دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.

121 - إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.

122 - كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.

124 - قوله تعالى « من آذى ذمتي فقد آذاني » وبيان المصنف.

125 - إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.

126 - حكم إقرار العبد على نفسه.

128 - ضمان المولى في جناية العبد.

129 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

129 - دية قطع ذكر الصبي والعنين.

130 - إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.

130 - من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.

131 - ما فيه ثلث الدية.

131 - الدية في ذهاب العقل.

133 - ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.

133 - كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.

134 - إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.

134 - حكم إفضاء الجارية وديته ، وسيأتي بابه.

134 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام.

135 - تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.

136 - اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.

136 - الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.

136 - إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.

137 - حكم قطع الإصبع الزائدة.

:  · /faqih/4/564/