121 - دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
121 - إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
122 - كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
124 - قوله تعالى « من آذى ذمتي فقد آذاني » وبيان المصنف.
125 - إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
126 - حكم إقرار العبد على نفسه.
128 - ضمان المولى في جناية العبد.
129 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
129 - دية قطع ذكر الصبي والعنين.
130 - إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
130 - من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
131 - ما فيه ثلث الدية.
131 - الدية في ذهاب العقل.
133 - ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
133 - كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
134 - إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
134 - حكم إفضاء الجارية وديته ، وسيأتي بابه.
134 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
135 - تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
136 - اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
136 - الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
136 - إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
137 - حكم قطع الإصبع الزائدة.
:
· /faqih/4/564/