Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٥٧

42 - باب حد اللواط والسحق.

44 - باب حد المماليك في الزنا.

47 - باب حد من أتى بهيمة.

47 - باب حد القواد.

القذف

48 - باب حد القذف.

49 - عدم وجوب الحد في التعريض.

49 - حد نصراني قذف مسلما.

49 - حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.

49 - حد من دعا آخرا ابن المجنون.

50 - إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.

50 - حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.

50 - من قذف زوجته وهي خرساء.

51 - من أقر بولد ثم نفاه. ( ويأتي )

51 - حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.

51 - لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.

52 - إذا كان أحد من الشهود الزوج.

52 - إذا قذف عبد حر أو بالعكس.

53 - حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.

53 - إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.

54 - ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف

54 - لا حد لمن لا حد عليه.

54 - إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.

:  · /faqih/4/557/