Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٤٤

باب 497: حد المماليك في الزنا

5054 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن سليمان المصري ١ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عبد زنى فقال ٢ : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».

5055 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ٣ ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ٤.

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من النساخ.
(٢)2- فيهما « أمة زنت ، قال : تجلد خمسين - الخ » ولعل الراوي سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. ( م ت )
(٣)3- كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في « جش » و « ست ».
(٤)4- مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب.

:  · /faqih/4/44/