Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٦٦

ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ١.

يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.

يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللّهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.

يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان ٢.

يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ٣.

يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله.

يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر ٤.

يا علي : ليس على زان عقر ٥ ، ولا حد في التعريض ٦ ، ولا شفاعة في حد ٧

(١)1- تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع.
(٢)2- تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش فواد بين مكة والمدينة ، وكلها مواضع خسف.
(٣)3- تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321.
(٤)4- تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه.
(٥)5- أي مهر ، والعقر : الجرح وأصله أن واطي البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا - بالضم - ثم صار عاما لها وللثيب ، ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل يحد. ( م ت )
(٦)6- والكناية وإن كان يستحق التعزير للايذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح. ( م ت )
(٧)7- يعني بعدما وصل إلى الحاكم ، وقد تقدم.

:  · /faqih/4/366/