Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٣٩

النصارى ١ ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.

باب 662: ميراث المماليك

5734 - روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » ٢.

5735 - وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».

5736 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».

5737 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) :  « كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها

(١)1- أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله « أسلم ثم رجع » على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.
(٢)2- « يورث » على صيغة المجهول من التوريث على قياس « تشترى ، وتعتق » ولعله عليه السلام غير الأسلوب للتسجيل. ( مراد )

:  · /faqih/4/339/