Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٣٤

باب 661: ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين ١ والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وان اللّه عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) :

5720 - « الاسلام يزيد ولا ينقص » ٢. ومع قوله صلى اللّه عليه وآله :

5721 - لا ضرر ولا إضرار في الاسلام ٣.

فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليه السلام ) :

5722 - « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » ٤. والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون.

5723 - وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.

5724 - وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن اللّه عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا

(١)1- ظاهره عدم التوارث بين اليهودي والنصراني وسيأتي الكلام فيه.
(٢)2- رواه أبو داود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو ما يأتي تحت رقم 5720.
(٣)3- رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما « لا ضرر ولا ضرار »
(٤)4- رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسي والدارقطني والروياني عن عائذ بن عمرو المزني بدون قوله « عليه » بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلوني.

:  · /faqih/4/334/