Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٢٣

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث ١ ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ٢.

5694 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ٣ ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».

5695 - وروى موسى بن بكر ٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله » ٥.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين

(١)1- أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. ( مراد )
(٢)2- تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
(٣)3- زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي « فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم » وقال المحقق - رحمه اللّه - : هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الأب وهو متروك.
(٤)4- طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه
(٥)5- في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه « لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه » وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.

:  · /faqih/4/323/