Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣١٨

5687 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » ١.

5688 - وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ٢

5689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب اللّه تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». ٣

5690 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » ٤.

(١)1- يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية ( م ت ) وخصه الفاضل التفرشي بالأم دون غيرها.
(٢)2- قال الفاضل التفرشي : يدل بمفهومه على عدم الإرث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالأم.
(٣)3- يدل على أن الدية كأموال الميت يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والأخوات من الام ، وقيل : عدا من يتقرب بالأم ، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.
(٤)4- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : لم أر من قال بمضمونه. وقال الفاضل التفرشي : الخبر دل على أنه لو انحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية ، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

:  · /faqih/4/318/