5687 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » ١.
5688 - وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ٢
5689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب اللّه تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». ٣
5690 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » ٤.
:
· /faqih/4/318/