من لا يحضره الفقيه
4
٣١٦
باب 651: ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به
5683 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » ١.
باب 652: ميراث ولد الزنا
5684 - روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري ٢ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق اللّه به ، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) ٣.
5685 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». ٤
(١)1- رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.
(٢)2- هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. ( م ت )
(٣)3- في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى ، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله لا يورث من الايراث أو التوريث
(٤)4- المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه.
:
· /faqih/4/316/