Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠١

فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.

فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة.

فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين.

فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني العمة.

فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.

فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.

فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان.

فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام.

فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال.

ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.

:  · /faqih/4/301/