فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان.
فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث ١ ، وللعم من الأب الثلثان.
فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل ٢ بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ).
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام.
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان.
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال ٣ ، وغلط
:
· /faqih/4/292/