Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٨٩

فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس ١ وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.

فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه ٢ فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.

فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.

فإن ترك الرجل أباه ، وجده - أبا أمه - فالمال للأب.

فإن ترك أمه ، وجده - أبا أبيه - ، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب - إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من مال ابنته طعمة.

فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده - أبا أبيه - ، وجده - أبا أمه - فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الام - السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وللأب الباقي.

فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها - ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد - أبو الأب -.

وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.

فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -

(١)1- ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة.
(٢)2- هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. ( م ت )

:  · /faqih/4/289/