Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٨٠

فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.

وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب 638: ميراث الأجداد والجدات

5627 - روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس ١ قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ٢ فإنه قال فيها بقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » ٣.

5628 - روى يحيى بن أبي عمران ٤ ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».

5629 - وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،

(١)1- أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم السلام. ( م ت )
(٢)2- الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه السلام. ( م ت )
(٣)3- قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
(٤)4- يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني.

:  · /faqih/4/280/