فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
باب 638: ميراث الأجداد والجدات
5627 - روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس ١ قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ٢ فإنه قال فيها بقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » ٣.
5628 - روى يحيى بن أبي عمران ٤ ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».
5629 - وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
:
· /faqih/4/280/