Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٧٢

لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.

فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس

باب 635: من لا يحجب عن الميراث

5623 - روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك ١ إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » ٢.

ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث ٣.

باب 636: ميراث الإخوة والأخوات

إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر

(١)1- أراد بالوليد المولود ، وقوله « آذن » بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب « الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ».
(٢)2- أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة. ( م ت )
(٣)3- فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس. ( مراد )

:  · /faqih/4/272/