ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام ١.
5619 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » ٢.
5620 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ٣ قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
باب 630: ميراث ولد الولد
5621 - روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ٤.
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
:
· /faqih/4/268/