Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٦٨

ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام ١.

5619 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » ٢.

5620 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ٣ قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».

فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.

باب 630: ميراث ولد الولد

5621 - روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ٤.

فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان

(١)1- إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.
(٢)2- للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث. ( م ت )
(٣)3- في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
(٤)4- رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله « ولا وارث غيرهن » أي من البنين. ولكن المصنف - رحمه اللّه - أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.

:  · /faqih/4/268/