قال : الفضل بن شاذان : هذا حديث صحيح ١ على موافقة الكتاب ، وفيه دليل على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.
فإن قال قائل ٢ : إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول اللّه عزوجل « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » فأحد الأبوين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل أبا حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : « الوصية للوالدين والأقربين » فأحد الوالدين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل والدا كما سماها أبا ، وهذا واضح بين والحمد لله.
5607 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللّه عزوجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الآية » ٣.
وعلة أخرى ٤ وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الأبوان والابن والبنت والزوج الزوجة.
:
· /faqih/4/259/