الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
5597 - وروى العباس بن عامر ، عن أبي الصحارى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس أوقفوا على بيت النار ». ١
باب 619: السكنى والعمرى والرقبى
السكنى والعمرى والرقبى٢
5598 - روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ٣ ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ٤ ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة
:
· /faqih/4/251/