Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٤٦

فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته » ١.

والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.

5585 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي ٢ قال : « كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : أو ما علم أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».

5586 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ٣ ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».

5587 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » ٥.

(١)1- يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. ( المرآة )
(٢)2- في الكافي « عبد الرحمن الخثعمي » وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبد اللّه بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
(٣)3- أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والأول أظهر. ( م ت )
(٤)4- هو النهدي الثقة بقرينة علي بن أسباط راوي كتابه.
(٥)5- يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. ( المرآة )

:  · /faqih/4/246/