ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] ١ لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
5577 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ٢ قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا » ٣.
5578 - وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
:
· /faqih/4/240/