Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٣٠

باب 615: اقرار بعض الورثة بعتق أو دين

5547 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » ١.

5548 - وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».

5549 - وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما ٢.

باب 616: الرجل يموت وعليه دين وله عيال

5550 - روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده ٣ أنه « سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » ٤.

(١)1- لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. ( المرآة )
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه « ان أقر اثنان من الورثة - الخ ».
(٣)3- رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43 ، ونحوه في الصحيح عن عبد - الرحمن بن الحجاج.
(٤)4- أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو بعيد. ( المرآة )

:  · /faqih/4/230/