باب 615: اقرار بعض الورثة بعتق أو دين
5547 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » ١.
5548 - وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
5549 - وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما ٢.
باب 616: الرجل يموت وعليه دين وله عيال
5550 - روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده ٣ أنه « سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » ٤.
:
· /faqih/4/230/