Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٣

كتاب الحدود

باب 495: ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا

اشارة

4991 - روى القاسم بن محمد ١ ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات محرم ٢؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف - ثلاثا - وقال : الحد » ٣.

4992 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».

4993 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » ٤.

(١)1- مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.
(٢)2- فيهما « ذواتا محرم ».
(٣)3- جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.
(٤)4- قال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم. ( المرآة )

:  · /faqih/4/23/