إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
5539 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل قال دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : « يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين اللّه عزوجل فليس عليك ضمان » ١
باب 614: اقرار المريض للوارث بدين
5543 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :
:
· /faqih/4/228/