سنة مضت من الهجرة ١.
باب 577: الاشهاد على الوصية
5437 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : هما كافران ٢ قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان ».
5438 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية » ٣.
5439 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد ٤ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل » يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه إنا
:
· /faqih/4/192/