Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٦٧

« ويتبعهم منها فراش الحواجب » ١ ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.

باب 559: ما جاء فيمن قتل ثم فر

5382 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » ٢.

5383 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام » ) ٣.

باب 560: دية الجراحات والشجاج

دية الجراحات والشجاج ٤

5384 - روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل ٥ وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث -

(١)1- صدره « تطر فضاضا بينها كل قونس » والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.
(٢)2- يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. ( م ت )
(٣)3- تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.
(٤)4- تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. ( م ت )
(٥)5- أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة وفيها بعير ، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران ، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة ، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق ، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة ، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء ، ولا بأس به مع ظهور المراد. ( م ت )

:  · /faqih/4/167/