Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٦٥

5376 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه عزوجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).

5377 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :  الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) ١.

باب 555: المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك

5378 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ٢ عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).

باب 556: من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله

5379 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).

(١)1- يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.
(٢)2- الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد اللّه بن طلحة ، والمراد بليلة البناء الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

:  · /faqih/4/165/