المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » ١.
5208 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ٢ فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ».
5209 - وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » ٣.
5210 - وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فمن تصدق به فهو كفارة له « قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد » ٤.
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا عليه من الدية ، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل ٥.
:
· /faqih/4/108/